Usul16

Hadith record

istibsar-5049

الإستبصار

٩٧ ـ باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

No. ٦٢٢ / ١٥vol. 4 · page 164
istibsar-5049
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن بنات بنت وجد فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت. وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط ، لأنه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد ، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد ، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة ، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال.

الهوامش1

[٦٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ الفقيه ص ٤٣٠.ص 164

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 164

View original source