Usul16

Hadith record

istibsar-5081

الإستبصار

١٠٢ ـ باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام

istibsar-5081
روى الفضل بن شاذان قال
Show clickable narrator chain

روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد ابن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : أخبرك فيها بقضاء علي عليه‌السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي شيئا ، قال الفضل بن شاذان : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليه‌السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا ، قال : وأما ما روي أن مولى لحمزة رحمه‌الله توفى وإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت حمزة النصف وأعطى المولى النصف فهو حديث منقطع وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو حديث مرسل ، قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه ، والذي يدل أيضا على ما قلناه :

الهوامش1

[٦٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.ص 173

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 173

View original source
الإستبصار · Hadith 654 / 9 — Usul16