Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٢ ـ باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام

No. ٦٤٦ / ١vol. 4 · page 171
istibsar-5073
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال : وكان يدفع ماله إليهم.

الهوامش1

[٦٤٦]٦٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 171

No. ٦٤٧ / ٢vol. 4 · page 171
istibsar-5074
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.

No. ٦٤٨ / ٣vol. 4 · page 172
istibsar-5075
يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

الهوامش1

[٦٤٨]٦٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 172

No. ٦٤٩ / ٤vol. 4 · page 172
istibsar-5076
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

No. ٦٥٠ / ٥vol. 4 · page 172
istibsar-5077
علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي ابن يقطين عن بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال : المال لأخته.

الهوامش1

[٦٥٠]٦٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٦.ص 172

No. ٦٥١ / ٦vol. 4 · page 172
istibsar-5078
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف. فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة ، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى ، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت الحمزة المال كله ، روى ذلك :

istibsar-5079
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

مات مولى لحمزة بن عبد المطلب عليه‌السلام فدفع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى بنت حمزة ، قال أبو علي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة ، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت ، والوجه في الاخبار الأولة التي ذكرناها هناك : أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة ، هذا إذا كان المعتق رجلا ، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، وقد دللنا عليه فيما تقدم.

الهوامش1

[٦٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.ص 172

No. ٦٥٣ / ٨vol. 4 · page 173
istibsar-5080
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي ابن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر
Show clickable narrator chain

أنه كتب إلى أبي جعفر عليه‌السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء.

الهوامش1

[٦٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤.ص 173

istibsar-5081
روى الفضل بن شاذان قال
Show clickable narrator chain

روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد ابن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : أخبرك فيها بقضاء علي عليه‌السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي شيئا ، قال الفضل بن شاذان : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليه‌السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا ، قال : وأما ما روي أن مولى لحمزة رحمه‌الله توفى وإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اعطى بنت حمزة النصف وأعطى المولى النصف فهو حديث منقطع وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو حديث مرسل ، قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه ، والذي يدل أيضا على ما قلناه :

الهوامش1

[٦٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.ص 173

No. ٦٥٥ / ١٠vol. 4 · page 174
istibsar-5082
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال :
Show clickable narrator chain

إن علي ابن أبي طالب عليه‌السلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.

الهوامش1

[٦٥٥]٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.ص 174

No. ٦٥٦ / ١١vol. 4 · page 174
istibsar-5083
عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي قال :
Show clickable narrator chain

كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت : فعلي عليه‌السلام قال : كان أشدهما.

No. ٦٥٧ / ١٢vol. 4 · pages 174-175
istibsar-5084
عنه عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا : أعطاك من جراب النورة قال : فرجعت إليه وقلت : إن أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة قال فقال : ما أعطيتك من جراب النورة قال : علم بها أحد؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي.