Show clickable narrator chain
كان علي عليهالسلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال : وكان يدفع ماله إليهم.
الهوامش1
[٦٤٦]٦٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 171
الإستبصار
كان علي عليهالسلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال : وكان يدفع ماله إليهم.
[٦٤٦]٦٤٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 171
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.
[٦٤٨]٦٤٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤.ص 172
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
سألته عن رجل مات وترك مالا وترك أخته وترك مواليه قال : المال لأخته.
[٦٥٠]٦٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٦ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٦.ص 172
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف. فهذا الخبر مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة ، لان مع وجود واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى ، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه القضية بعينها قد روي أن النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت الحمزة المال كله ، روى ذلك :
مات مولى لحمزة بن عبد المطلب عليهالسلام فدفع رسول الله صلىاللهعليهوآله ميراثه إلى بنت حمزة ، قال أبو علي الحسن بن محمد بن سماعة هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يروون العامة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكونوا ذكورا كان للعصبة ، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت ، والوجه في الاخبار الأولة التي ذكرناها هناك : أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة ، هذا إذا كان المعتق رجلا ، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، وقد دللنا عليه فيما تقدم.
[٦٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤.ص 172
أنه كتب إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء.
[٦٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤.ص 173
روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد ابن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : أخبرك فيها بقضاء علي عليهالسلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت ولم يعط الموالي شيئا ، قال الفضل بن شاذان : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال : رأيت المرأة التي ورثها علي عليهالسلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا ، قال : وأما ما روي أن مولى لحمزة رحمهالله توفى وإن النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت حمزة النصف وأعطى المولى النصف فهو حديث منقطع وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلىاللهعليهوآله وهو حديث مرسل ، قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه ، والذي يدل أيضا على ما قلناه :
[٦٥٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.ص 173
إن علي ابن أبي طالب عليهالسلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
[٦٥٥]٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.ص 174
كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي قلت : فعلي عليهالسلام قال : كان أشدهما.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقي فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا : أعطاك من جراب النورة قال : فرجعت إليه وقلت : إن أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة قال فقال : ما أعطيتك من جراب النورة قال : علم بها أحد؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت الباقي.