Usul16

Hadith record

istibsar-5082

الإستبصار

١٠٢ ـ باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام

No. ٦٥٥ / ١٠vol. 4 · page 174
istibsar-5082
ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال :
Show clickable narrator chain

إن علي ابن أبي طالب عليه‌السلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.

الهوامش1

[٦٥٥]٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٧.ص 174

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 174

View original source
الإستبصار · Hadith 655 / 10 — Usul16