Usul16

Hadith record

istibsar-5102

الإستبصار

١٠٤ ـ باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها

No. ٦٧٥ / ١vol. 4 · page 179
istibsar-5102
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم
Show clickable narrator chain

أن ولدها له هل يرد إليه؟ قال : نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.

الهوامش2

[١]كذا في سائر النسخ وفى التهذيب ( يدع ).ص 179

[٦٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.ص 179

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 179

View original source