No. ٦٧٥ / ١vol. 4 · page 179
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم
Show clickable narrator chain
أن ولدها له هل يرد إليه؟ قال : نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.
الهوامش2
[١]كذا في سائر النسخ وفى التهذيب ( يدع ).ص 179
[٦٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.ص 179