Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٤ ـ باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها

No. ٦٧٥ / ١vol. 4 · page 179
istibsar-5102
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم
Show clickable narrator chain

أن ولدها له هل يرد إليه؟ قال : نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.

الهوامش2

[١]كذا في سائر النسخ وفى التهذيب ( يدع ).ص 179

[٦٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.ص 179

istibsar-5103
علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب محمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب محمد ابن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد الولد إليه؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه ورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه فقلت : وهو يرث أخواله؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٦٧٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨١ بتفاوت في السند والمتن.ص 179

No. ٦٧٧ / ٣vol. 4 · page 180
istibsar-5104
عنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم
Show clickable narrator chain

أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، فقلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الابن ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.

الهوامش1

[٦٧٧]٦٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الفقيه ص ٤٤١ باختصار.ص 180

No. ٦٧٨ / ٤vol. 4 · page 180
istibsar-5105
عنه عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم
Show clickable narrator chain

أن الولد ولده هل يرد إليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ فقال : أمه ، قلت أرأيت إن ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.

No. ٦٧٩ / ٥vol. 4 · page 180
istibsar-5106
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته قال : يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.

الهوامش2

[١]في نسخة د ( وانتفى من ولدها.ص 180

[٦٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ بزيادة في آخره.ص 180

istibsar-5107
أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال : زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال : اما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه [٢] الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

الهوامش1

[٦٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.ص 180

No. ٦٨١ / ٧vol. 4 · page 181
istibsar-5108
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه وإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

الهوامش1

[٦٨١]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠.ص 181

istibsar-5109
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا أعاده ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقربه الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لان عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والاخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليه‌السلام في رواية أبي بصير ومحمد ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه ، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٦٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ص ٤٤١ وذكر ذيل الحديث.ص 181

No. ٦٨٣ / ٩vol. 4 · page 182
istibsar-5110
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام.

الهوامش2

[١]في نسختي ب و ج ( ترث ).ص 182

[٦٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ص ٤٤١.ص 182

No. ٦٨٤ / ١٠vol. 4 · page 182
istibsar-5111
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.

الهوامش1

[٦٨٤]٦٨٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ والصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.ص 182