Usul16

Hadith record

istibsar-5108

الإستبصار

١٠٤ ـ باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها

No. ٦٨١ / ٧vol. 4 · page 181
istibsar-5108
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه وإن سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.

الهوامش1

[٦٨١]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠.ص 181

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 181

View original source
الإستبصار · Hadith 681 / 7 — Usul16