Usul16

Hadith record

istibsar-5109

الإستبصار

١٠٤ ـ باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها

istibsar-5109
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا أعاده ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا أقربه الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لان عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والاخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليه‌السلام في رواية أبي بصير ومحمد ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب نفسه ، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٦٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ص ٤٤١ وذكر ذيل الحديث.ص 181

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 181

View original source
الإستبصار · Hadith 682 / 8 — Usul16