No. ٣vol. 4 · page 183
الحسن بن محمد بن سماعة قال
Show clickable narrator chain
حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٦٨٧ عليهالسلام قال : إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.