Usul16

Hadith record

istibsar-5114

الإستبصار

١٠٥ ـ باب ميراث ولد الزنا

istibsar-5114
الحسن بن محمد بن سماعة قال
Show clickable narrator chain

حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٦٨٧ عليه‌السلام قال : إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 183

View original source