Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٥ ـ باب ميراث ولد الزنا

istibsar-5112
الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال :
Show clickable narrator chain

كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

الهوامش1

[١]الغية بالفتح والكسر الضلال يقال إنه ولد غية أي ولد زنى.ص 183

No. ٦٨٦ / ٢vol. 4 · page 183
istibsar-5113
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.

الهوامش1

[٦٨٦]٦٨٧ ـ ٦٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٩.ص 183

istibsar-5114
الحسن بن محمد بن سماعة قال
Show clickable narrator chain

حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٦٨٧ عليه‌السلام قال : إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

istibsar-5115
عنه قال : حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام ٦٨٨ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

istibsar-5116
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال :
Show clickable narrator chain

٦٨٩ ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة. فهذه رواية شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، ويجوز أن يكون ذلك مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها ، ولان الموارثة في شرع الاسلام إنما تثبت بالأنساب الصحيحة ، وإذا كان النسب الصحيح ليس بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع التوارث.

الهوامش1

[٦٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢.ص 183

No. ٦٩٠ / ٦vol. 4 · page 184
istibsar-5117
وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها.

الهوامش1

[٦٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٠.ص 184

No. ٦٩١ / ٧vol. 4 · page 184
istibsar-5118
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن ثابت عن حنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٦٩١]٦٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣.ص 184

No. ٦٩٢ / ٨vol. 4 · page 184
istibsar-5119
وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا؟ قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فنصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة. فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، فالوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به ، فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.