Usul16

Hadith record

istibsar-5115

الإستبصار

١٠٥ ـ باب ميراث ولد الزنا

istibsar-5115
عنه قال : حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام ٦٨٨ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 183

View original source