Usul16

Hadith record

istibsar-5119

الإستبصار

١٠٥ ـ باب ميراث ولد الزنا

No. ٦٩٢ / ٨vol. 4 · page 184
istibsar-5119
وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا؟ قال : فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فنصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة. فهاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، فالوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به ، فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 184

View original source