Usul16

Hadith record

istibsar-5120

الإستبصار

١٠٦ ـ باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره

No. ٦٩٣ / ١vol. 4 · page 185
istibsar-5120
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

الهوامش1

[٦٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ص ٤٣٩ وذكر ذيل الحديث.ص 185

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 185

View original source