Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٦ ـ باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره

No. ٦٩٣ / ١vol. 4 · page 185
istibsar-5120
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

الهوامش1

[٦٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٢ الفقيه ص ٤٣٩ وذكر ذيل الحديث.ص 185

No. ٦٩٤ / ٢vol. 4 · page 185
istibsar-5121

عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٦٩٤]٦٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١.ص 185

No. ٦٩٥ / ٣vol. 4 · page 185
istibsar-5122
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه. فلا تنافي هذه الروايات.

No. ٦٩٦ / ٤vol. 4 · page 185
istibsar-5123
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه.

الهوامش1

[٦٩٦]٦٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٣٨.ص 185

istibsar-5124
وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال : فقال علي عليه‌السلام هو لأقرب الناس إليه. لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا لذلك لم يلتفت إلى انتفائه ، ولو « أقر » قبل انكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ، لان العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه ، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون ، فلا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا.

الهوامش1

[١]المخلوع : من تبرأ منه أهله فلا يؤاخذون بجريرته.ص 185