Usul16

Hadith record

istibsar-5124

الإستبصار

١٠٦ ـ باب ان من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره

istibsar-5124
وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال : فقال علي عليه‌السلام هو لأقرب الناس إليه. لأنه ليس في هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا لذلك لم يلتفت إلى انتفائه ، ولو « أقر » قبل انكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ، لان العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه ، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون ، فلا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا.

الهوامش1

[١]المخلوع : من تبرأ منه أهله فلا يؤاخذون بجريرته.ص 185

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 185

View original source