Usul16

Hadith record

istibsar-5125

الإستبصار

١٠٧ ـ باب ميراث الحميل

No. ٦٩٨ / ١vol. 4 · page 186
istibsar-5125
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحميل فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبي من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما قال فقال : فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لأنه لم يكن لها على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها معها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.

الهوامش1

[٦٩٨]٦٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٨.ص 186

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 186

View original source