Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٧ ـ باب ميراث الحميل

No. ٦٩٨ / ١vol. 4 · page 186
istibsar-5125
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحميل فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبي من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما قال فقال : فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لأنه لم يكن لها على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو بابنتها معها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.

الهوامش1

[٦٩٨]٦٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٣٨.ص 186

No. ٦٩٩ / ٢vol. 4 · page 186
istibsar-5126
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجلين حميلين جيئ بهما من ارض الشرك فقال : أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ، ثم إن أحدهما مات قال : الميراث للآخر يصدقان.

istibsar-5127
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يرث الحميل إلا ببينة. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة.

الهوامش1

[٧٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٣١ الفقيه ص ٤٣٨.ص 186