No. ٧٠٤ / ١vol. 4 · pages 188-189
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام
Show clickable narrator chain
أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها زوجته. فأما ما ذكرناه من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر عن الصادقين عليهمالسلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار الذي هو عندنا مطرح بالاجماع ، ويدل على ذلك أيضا ان هذه الأنساب والأسباب وإن كانا فاسدين في شريعة الاسلام فهما جايزان عندهم ويستبيحون بهما الفرج ويثبتون بهما الأنساب ويفرقون بين هذه الأنساب والأسباب وبين الزنا المحض فجرى ذلك مجرى العقد في شريعة الاسلام ، ألا ترى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليهالسلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال : انه قد تزوج بأمه فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.
الهوامش1
[٧٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الفقيه ص ٤٤٥.ص 188