Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠٩ ـ باب ميراث المجوس

istibsar-5131
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين من وجه انها أمه ووجه انها زوجته. فأما ما ذكرناه من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر عن الصادقين عليهم‌السلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار الذي هو عندنا مطرح بالاجماع ، ويدل على ذلك أيضا ان هذه الأنساب والأسباب وإن كانا فاسدين في شريعة الاسلام فهما جايزان عندهم ويستبيحون بهما الفرج ويثبتون بهما الأنساب ويفرقون بين هذه الأنساب والأسباب وبين الزنا المحض فجرى ذلك مجرى العقد في شريعة الاسلام ، ألا ترى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبي عبد الله عليه‌السلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال : انه قد تزوج بأمه فقال : أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.

الهوامش1

[٧٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦ الفقيه ص ٤٤٥.ص 188

No. ٧٠٥ / ٢vol. 4 · page 189
istibsar-5132

وقد روي أيضا أنه قال : عليه‌السلام أن كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه وإذا كان المجوس معتقدين صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وأيضا لو كان ذلك غير جائز لوجب ألا يجوز أيضا إذا عقدوا على غير المحرمات وجعلوا المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحة ما اخترناه.

الهوامش1

[٧٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٣٦.ص 189