Usul16

Hadith record

istibsar-514

الإستبصار

٩٠ ـ باب الاستظهار للمستحاضة

istibsar-514

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في كل وقت صلاة فالوجه في قوله عليه‌السلام تستظهر بعشرة أيام أن نحمله على أن المعني إلى عشرة أيام لان ذلك أكثر أيام الحيض ، وإنما يجب الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت العادة دون ذلك ، والذي يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 149

View original source