Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٠ ـ باب الاستظهار للمستحاضة

No. ٥١٢ / ١vol. 1 · page 149
istibsar-510

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر الدم أعادت الغسل وأعادت الكرسف.

No. ٥١٣ / ٢vol. 1 · page 149
istibsar-511

عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال : تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين أو ثلاثة ثم تصلي.

No. ٥١٤ / ٣vol. 1 · page 149
istibsar-512

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.

الهوامش · 1

[٥١٢]٥١٣ ـ ٥١٤ ـ ٥١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٨.ص 149

No. ٥١٥ / ٤vol. 1 · page 149
istibsar-513

عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

istibsar-514

فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في كل وقت صلاة فالوجه في قوله عليه‌السلام تستظهر بعشرة أيام أن نحمله على أن المعني إلى عشرة أيام لان ذلك أكثر أيام الحيض ، وإنما يجب الاستظهار بيوم أو يومين إذا كانت العادة دون ذلك ، والذي يدل على ذلك :

No. ٥١٧ / ٦vol. 1 · page 150
istibsar-515

ما أخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المرأة ترى الدم فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر.

No. ٥١٨ / ٧vol. 1 · page 150
istibsar-516

وأخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام ، وإن استمر الدم بعد العشرة فهي مستحاضة فإن انقطع الدم اغتسلت وصلت.