Usul16

Hadith record

istibsar-5158

الإستبصار

١١٢ ـ باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر

No. ٧٣١ / ٤vol. 4 · page 195
istibsar-5158
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.

الهوامش1

[٧٣١]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠.ص 195

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 195

View original source
الإستبصار · Hadith 731 / 4 — Usul16