Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٢ ـ باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر

No. ٧٢٨ / ١vol. 4 · page 194
istibsar-5155
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

الهوامش1

[٧٢٨]٧٢٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.ص 194

No. ٧٢٩ / ٢vol. 4 · page 194
istibsar-5156
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن يعفور قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل أحدهما الآخر.

istibsar-5157
علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.

الهوامش1

[٧٣٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠.ص 194

No. ٧٣١ / ٤vol. 4 · page 195
istibsar-5158
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.

الهوامش1

[٧٣١]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٠.ص 195