No. ٧٤٩ / ٤vol. 4 · pages 199-200
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain
حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. فهذا الخبر غير معمول عليه لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته على ما تضمنته الاخبار الأولة وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
الهوامش1
[٧٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ص 199