Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٦ ـ باب ميراث السائبة

No. ٧٤٦ / ١vol. 4 · page 199
istibsar-5173
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يوالي من يشاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه ، قلت : فان مكث حتى يموت قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

الهوامش1

[٧٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بتفاوت في السند.ص 199

No. ٧٤٧ / ٢vol. 4 · page 199
istibsar-5174
الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رئاب عن محمد بن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه قلت : فان مكث حتى يموت قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

الهوامش1

[٧٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥ بتفاوت في السند.ص 199

No. ٧٤٨ / ٣vol. 4 · page 199
istibsar-5175
الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة فقال : أنظروا ما في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليه الا الله فما كان ولاءه لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.

الهوامش1

[٧٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٤ الكافي ج ٢ ص ٢٨٤ الفقيه ص ٢٦٣.ص 199

istibsar-5176
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه. فهذا الخبر غير معمول عليه لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته على ما تضمنته الاخبار الأولة وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.

الهوامش1

[٧٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ص 199