Usul16

Hadith record

istibsar-5177

الإستبصار

١١٧ ـ باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم

No. ٧٥٠ / ١vol. 4 · page 200
istibsar-5177
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره.

الهوامش2

[١]النصف من الرجال : من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا.ص 200

[٧٥٠]٧٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٧ بسند آخر.ص 200

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 200

View original source
الإستبصار · Hadith 750 / 1 — Usul16