No. ٧٥٠ / ١vol. 4 · page 200
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره.
الهوامش2
[١]النصف من الرجال : من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا.ص 200
[٧٥٠]٧٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٧ بسند آخر.ص 200