Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٧ ـ باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم

No. ٧٥٠ / ١vol. 4 · page 200
istibsar-5177
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره.

الهوامش2

[١]النصف من الرجال : من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من أواسط الناس عمرا.ص 200

[٧٥٠]٧٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٧ بسند آخر.ص 200

No. ٧٥١ / ٢vol. 4 · page 200
istibsar-5178
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان علي عليه‌السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.

الهوامش1

[٢]كذا في التهذيب وفى نسخ الأصل اختلاف.ص 200

istibsar-5179
الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.

الهوامش2

[٧٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.ص 200

[١]المملك الرجل إذا تزوج.ص 201

No. ٧٥٣ / ٤vol. 4 · page 201
istibsar-5180
عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

الهوامش1

[٧٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥.ص 201

No. ٧٥٤ / ٥vol. 4 · page 201
istibsar-5181
عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة.

الهوامش1

[٧٥٤]٧٥٥ ـ ٧٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٣.ص 201

No. ٧٥٥ / ٦vol. 4 · page 201
istibsar-5182
أحمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.

No. ٧٥٦ / ٧vol. 4 · page 201
istibsar-5183
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

No. ٧٥٧ / ٨vol. 4 · page 201
istibsar-5184
وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، فإذا زنى الشاب والحدث جلد ونفي سنة من مصره.

الهوامش1

[٧٥٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الفقيه ص ٣٦٧ وفيه محمد بن حفص بدل ابن جعفر.ص 201

istibsar-5185
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لأنه مذهب جميع العامة وما هذا حكمه تجوز التقية فيه ، والثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا أو شيخة بل يكون حدثا لان الذي يوجب عليه الرجم والجلد معا إذا كان شيخا أو شيخة محصنا وقد فصل ذلك عليه‌السلام في رواية عبد الله بن طلحة ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، والحلبي ، وعبد الله بن سنان وقد قدمنا ذلك عنهم ولا ينافي ذلك :

الهوامش1

[٧٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.ص 201

No. ٧٥٩ / ١٠vol. 4 · page 202
istibsar-5186
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها. لان قوله عليه‌السلام الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لا يمتنع انه إنما لم يذكره لأنه لا خلاف في وجوبه على المحصن وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك وقضى في المحصن الرجم مع أن وجوب الرجم على المحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

الهوامش1

[٧٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.ص 202

No. ٧٦٠ / ١١vol. 4 · pages 202-203
istibsar-5187
وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

رجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام وقال : ما نعرف هذا ، قال يونس : انا لم نجد رجلا حد حدين في ذنب واحد. قال محمد بن الحسن : الذي ذكر يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه آله رجم ولم يجلد لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ، ثم لو كان صريحا بأنه قال : ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يناف ما قدمناه من الاخبار لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه‌السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه ، والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع بين الحدين :

الهوامش1

[٧٦٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ بتفاوت يسير.ص 202

No. ٧٦١ / ١٢vol. 4 · pages 203-204
istibsar-5188
ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه في كل حد من الحدود الا الزنا فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود انه يراعى في الزنا الاقرار أربع مرات ، وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى ، ويؤكد ما قلناه :

الهوامش1

[٧٦١]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.ص 203

No. ٧٦٢ / ١٣vol. 4 · page 204
istibsar-5189
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

الهوامش1

[٧٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.ص 204