Usul16

Hadith record

istibsar-5184

الإستبصار

١١٧ ـ باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم

No. ٧٥٧ / ٨vol. 4 · page 201
istibsar-5184
وروى إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، فإذا زنى الشاب والحدث جلد ونفي سنة من مصره.

الهوامش1

[٧٥٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الفقيه ص ٣٦٧ وفيه محمد بن حفص بدل ابن جعفر.ص 201

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 201

View original source