Usul16

Hadith record

istibsar-5186

الإستبصار

١١٧ ـ باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم

No. ٧٥٩ / ١٠vol. 4 · page 202
istibsar-5186
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها. لان قوله عليه‌السلام الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لا يمتنع انه إنما لم يذكره لأنه لا خلاف في وجوبه على المحصن وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك وقضى في المحصن الرجم مع أن وجوب الرجم على المحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.

الهوامش1

[٧٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.ص 202

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 202

View original source
الإستبصار · Hadith 759 / 10 — Usul16