No. ٧٥٩ / ١٠vol. 4 · page 202
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها. لان قوله عليهالسلام الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لا يمتنع انه إنما لم يذكره لأنه لا خلاف في وجوبه على المحصن وذكر الجلد الذي يختص بايجابه عليه مع الرجم فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك وقضى في المحصن الرجم مع أن وجوب الرجم على المحصن مجمع عليه سواء كان شيخا أو شابا.
الهوامش1
[٧٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.ص 202