Usul16

Hadith record

istibsar-5187

الإستبصار

١١٧ ـ باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم

No. ٧٦٠ / ١١vol. 4 · pages 202-203
istibsar-5187
وأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

رجم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه‌السلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه‌السلام وقال : ما نعرف هذا ، قال يونس : انا لم نجد رجلا حد حدين في ذنب واحد. قال محمد بن الحسن : الذي ذكر يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه آله رجم ولم يجلد لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والآخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ، ثم لو كان صريحا بأنه قال : ما نعرف هذا من أفعال أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يناف ما قدمناه من الاخبار لأنه يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه‌السلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه ، والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع بين الحدين :

الهوامش1

[٧٦٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ بتفاوت يسير.ص 202

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 202

View original source
الإستبصار · Hadith 760 / 11 — Usul16