Usul16

Hadith record

istibsar-5189

الإستبصار

١١٧ ـ باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم

No. ٧٦٢ / ١٣vol. 4 · page 204
istibsar-5189
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات.

الهوامش1

[٧٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.ص 204

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 204

View original source
الإستبصار · Hadith 762 / 13 — Usul16