No. ٧٧٠ / ٨vol. 4 · page 206
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم. فأما ما تضمنه الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد ، فإنه لا ينافي أن يجب معه أيضا عليه الرجم من وجهين ، أحدهما : أن يكون ذلك مختصا بغير المدخول بها فإنه إذا لم يدخل بها وزنى لم يكن عليه الرجم وكان عليه الجلد ، والثاني : أن يكون ذكر حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الاجماع على أن قوله عليهالسلام عليه مثل ما على الزاني يدل على وجوب الرجم عليه ، ويزيد ذلك بيانا :
الهوامش1
[٧٧٠]٧٧١ ـ ٧٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 206