Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٨ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن

No. ٧٦٣ / ١vol. 4 · page 204
istibsar-5190
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.

الهوامش1

[٧٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦.ص 204

No. ٧٦٤ / ٢vol. 4 · page 204
istibsar-5191
يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.

الهوامش1

[٧٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 204

No. ٧٦٥ / ٣vol. 4 · page 204
istibsar-5192
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح.

الهوامش1

[٧٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ص ٣٦٦.ص 204

No. ٧٦٦ / ٤vol. 4 · page 204
istibsar-5193
يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

الهوامش1

[٧٦٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨.ص 204

No. ٧٦٧ / ٥vol. 4 · page 205
istibsar-5194
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة. فلا ينافي الاخبار الأولة في أن الأمة تحصن ، لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة لان حد المملوك والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على كل حال وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

الهوامش1

[٧٦٧]٧٦٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٦.ص 205

No. ٧٦٨ / ٦vol. 4 · page 205
istibsar-5195
فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم ، وقال : كما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة. قوله عليه‌السلام كما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية وإنما يجوز المتعة والمتعة لا تحصن ، وقد بينا ذلك في رواية إسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها وأيضا :

istibsar-5196
فقد روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم بين بأهله ولا صاحب متعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.

الهوامش1

[٧٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 205

No. ٧٧٠ / ٨vol. 4 · page 206
istibsar-5197
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم. فأما ما تضمنه الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد ، فإنه لا ينافي أن يجب معه أيضا عليه الرجم من وجهين ، أحدهما : أن يكون ذلك مختصا بغير المدخول بها فإنه إذا لم يدخل بها وزنى لم يكن عليه الرجم وكان عليه الجلد ، والثاني : أن يكون ذكر حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الاجماع على أن قوله عليه‌السلام عليه مثل ما على الزاني يدل على وجوب الرجم عليه ، ويزيد ذلك بيانا :

الهوامش1

[٧٧٠]٧٧١ ـ ٧٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ص 206

No. ٧٧١ / ٩vol. 4 · page 206
istibsar-5198
ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال : هو زان عليه الرجم.

No. ٧٧٢ / ١٠vol. 4 · pages 206-207
istibsar-5199
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل : وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال : لتأتين بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة اعترفت فجلدها علي عليه‌السلام الحد. وأما ما تضمنه الخبر من قوله ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زنى بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة علي أي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر القرآن والأخبار المتواترة المتناولة له بأنه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤكد ذلك أيضا :

No. ٧٧٣ / ١١vol. 4 · page 207
istibsar-5200
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام
Show clickable narrator chain

ان محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه‌السلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليفعلوا بها ما أحبوا.

الهوامش1

[٧٧٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٩.ص 207

No. ٧٧٤ / ١٢vol. 4 · page 207
istibsar-5201
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال :
Show clickable narrator chain

عليه الرجم ، وعن المرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال نعم. وما يتضمن هذا الخبر من إن الرجل إذا طلق امرأته ثم زنى هو أو زنت هي كان عليهما الرجم ، فالوجه فيه ان نحمله على أنه إذا كان الطلاق رجعيا فإنه إذا كان كذلك كان عليهما الرجم ، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الكبير وما يتضمن بعد ذلك من أنها إذا ماتت ثم زنى كان عليه الرجم يحتمل أن يكون إنما وجب عليه إذا كان محصنا بغيرها من النساء ، وأما المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم زنت فلا يجب عليها الرجم وإنما يجب عليها الجلد فيشبه أن يكون ذكر الرجم في هذا الموضع وهما من الراوي.

الهوامش1

[٧٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٥١.ص 207