No. ٧٧٢ / ١٠vol. 4 · pages 206-207
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
Show clickable narrator chain
أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل : وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال : لتأتين بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة اعترفت فجلدها علي عليهالسلام الحد. وأما ما تضمنه الخبر من قوله ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زنى بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة علي أي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر القرآن والأخبار المتواترة المتناولة له بأنه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع. ويؤكد ذلك أيضا :