Usul16

Hadith record

istibsar-5201

الإستبصار

١١٨ ـ باب ما يحصن وما لا يحصن

No. ٧٧٤ / ١٢vol. 4 · page 207
istibsar-5201
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال :
Show clickable narrator chain

عليه الرجم ، وعن المرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال نعم. وما يتضمن هذا الخبر من إن الرجل إذا طلق امرأته ثم زنى هو أو زنت هي كان عليهما الرجم ، فالوجه فيه ان نحمله على أنه إذا كان الطلاق رجعيا فإنه إذا كان كذلك كان عليهما الرجم ، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الكبير وما يتضمن بعد ذلك من أنها إذا ماتت ثم زنى كان عليه الرجم يحتمل أن يكون إنما وجب عليه إذا كان محصنا بغيرها من النساء ، وأما المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم زنت فلا يجب عليها الرجم وإنما يجب عليها الجلد فيشبه أن يكون ذكر الرجم في هذا الموضع وهما من الراوي.

الهوامش1

[٧٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٥١.ص 207

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 207

View original source
الإستبصار · Hadith 774 / 12 — Usul16