Usul16

Hadith record

istibsar-5207

الإستبصار

١١٩ ـ باب من زنى بذات محرم

istibsar-5207
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا. فلا ينافي الاخبار الأولة المتضمنة انه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الفرض بالضربة قتله وفيها يجب على الزاني الرجم فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف وبين أن يقتله.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 208

View original source
الإستبصار · Hadith 780 / 6 — Usul16