Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
الهوامش1
[٧٧٥]٧٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.ص 208
الإستبصار
قال أبو عبد الله عليهالسلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
[٧٧٥]٧٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.ص 208
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يأتي ذات محرم قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال ابن بكير : حدثني حريز عن بكير بذلك.
سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهماالسلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه.
[٧٧٧]٧٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ الفقيه ص ٣٦٧.ص 208
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أين يضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم؟ قال : تضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.
سألته عن رجل وقع على أخته قال : يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت.
[٧٧٩]٧٨٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.ص 208
إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا. فلا ينافي الاخبار الأولة المتضمنة انه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الفرض بالضربة قتله وفيها يجب على الزاني الرجم فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف وبين أن يقتله.