Usul16

Hadith record

istibsar-5209

الإستبصار

١٢٠ ـ باب من تزوج امرأة ولها زوج

istibsar-5209
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي أين انا؟ قلت بحيال الميزاب قال : فرفع يده وقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه‌السلام يقول إن عليا عليه‌السلام قضى في الرجل يتزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ، ثم قال : ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه. فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر من قوله ليس عليه ضرب الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من لا يعلم أن للمرأة زوجا والأول متناول لمن علم ذلك فكان عليه الحد ، وقد بين ذلك في الخبر الأول حين قال : انه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وعلى هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الأخير عن جعفر بن محمد من حكايته قضية أمير المؤمنين عليه‌السلام وأنه إنما فعل ذلك بمن علم أن لها زوجا فضربه الحد ويمكن أن يحمل الخبر على أنه إنما ضربه الحد الذي هو التعزيز دون الحد الكامل وذلك إذا غلب في ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا التفريط التعزير ، ويكون قوله عليه‌السلام : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بمتهم ادعى انه لم يعلم ذلك ولم يقم له بينة بالزوجية فكان عليه الحد ، يدل على ذلك :

الهوامش2

[٢]الفضخ : كسير الشئ الأجوف ومنه فضخت رأسه بالحجارة.ص 209

[٧٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٢.ص 209

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 209

View original source
الإستبصار · Hadith 782 / 2 — Usul16