Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٠ ـ باب من تزوج امرأة ولها زوج

No. ٧٨١ / ١vol. 4 · page 209
istibsar-5208
علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال : عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يقدم إلي الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.

الهوامش2

[١]في الكافي والوافي بغير علم.ص 209

[٧٨١]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩١.ص 209

istibsar-5209
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي أين انا؟ قلت بحيال الميزاب قال : فرفع يده وقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه‌السلام يقول إن عليا عليه‌السلام قضى في الرجل يتزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ، ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ، ثم قال : ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه. فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر من قوله ليس عليه ضرب الخبر الأول لان هذا الخبر محمول على من لا يعلم أن للمرأة زوجا والأول متناول لمن علم ذلك فكان عليه الحد ، وقد بين ذلك في الخبر الأول حين قال : انه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وعلى هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الأخير عن جعفر بن محمد من حكايته قضية أمير المؤمنين عليه‌السلام وأنه إنما فعل ذلك بمن علم أن لها زوجا فضربه الحد ويمكن أن يحمل الخبر على أنه إنما ضربه الحد الذي هو التعزيز دون الحد الكامل وذلك إذا غلب في ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا التفريط التعزير ، ويكون قوله عليه‌السلام : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بمتهم ادعى انه لم يعلم ذلك ولم يقم له بينة بالزوجية فكان عليه الحد ، يدل على ذلك :

الهوامش2

[٢]الفضخ : كسير الشئ الأجوف ومنه فضخت رأسه بالحجارة.ص 209

[٧٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٢.ص 209

No. ٧٨٣ / ٣vol. 4 · page 210
istibsar-5210
ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ترجم المرأة وإن كان للذي تزوجها بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد.

الهوامش1

[٧٨٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٢.ص 210