Usul16

Hadith record

istibsar-5212

الإستبصار

١٢١ ـ باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها

istibsar-5212
فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.

الهوامش1

[٧٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ص ٣٦١.ص 210

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 210

View original source
الإستبصار · Hadith 785 / 2 — Usul16