Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢١ ـ باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها

No. ٧٨٤ / ١vol. 4 · page 210
istibsar-5211
علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ثم أدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال عليه‌السلام : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

الهوامش1

[٧٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ الفقيه ص ٣٦٨.ص 210

istibsar-5212
فأما ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ. فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.

الهوامش1

[٧٨٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ الفقيه ص ٣٦١.ص 210