Usul16

Hadith record

istibsar-5217

الإستبصار

١٢٣ ـ باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة

No. ٧٩٠ / ١vol. 4 · page 212
istibsar-5217
يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.

الهوامش1

[٧٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.ص 212

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 212

View original source
الإستبصار · Hadith 790 / 1 — Usul16