No. ٧٩٠ / ١vol. 4 · page 212
يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.
الهوامش1
[٧٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.ص 212