Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٣ ـ باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة

No. ٧٩٠ / ١vol. 4 · page 212
istibsar-5217
يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات.

الهوامش1

[٧٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠.ص 212

No. ٧٩١ / ٢vol. 4 · page 212
istibsar-5218
فأما ما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة. فلا ينافي الخبر الأول لأنا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.

الهوامش1

[٧٩١]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ الفقيه ص ٣٧٤.ص 212