No. ٧٩٩ / ٨vol. 4 · page 214
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد.