Usul16

Hadith record

istibsar-5226

الإستبصار

١٢٤ ـ باب ما يوجب التعزير

No. ٧٩٩ / ٨vol. 4 · page 214
istibsar-5226
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 214

View original source