Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٤ ـ باب ما يوجب التعزير

No. ٧٩٢ / ١vol. 4 · page 213
istibsar-5219
يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل والمرأة يوجد
Show clickable narrator chain

ان في لحاف واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط.

الهوامش1

[٧٩٢]٧٩٣ ـ ٧٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 213

No. ٧٩٣ / ٢vol. 4 · page 213
istibsar-5220
يونس عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا؟ قال : لا ، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.

No. ٧٩٤ / ٣vol. 4 · page 213
istibsar-5221
يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.

No. ٧٩٥ / ٤vol. 4 · page 213
istibsar-5222
يونس عن أبان بن عثمان قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إن عليا عليه‌السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما ماءة سوط غير سوط.

No. ٧٩٦ / ٥vol. 4 · page 213
istibsar-5223
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

إن عليا عليه‌السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما ماءة سوط الا سوطا.

الهوامش1

[٧٩٦]٧٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الفقيه ص ٣٦٢.ص 213

istibsar-5224
عنه عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال :
Show clickable narrator chain

سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه‌السلام فقال جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم؟ قال : لا قال من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت له فهو القتل؟ قال : هو كذلك ، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا قال من ضرورة؟ قلت لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت فإنها فعلت قال : فشق ذلك عليه فقال : أف أف ثلاثا وقال : الحد.

No. ٧٩٨ / ٧vol. 4 · page 214
istibsar-5225
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال : حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال : له كان علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد : إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

الهوامش1

[٧٩٨]٧٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 214

No. ٧٩٩ / ٨vol. 4 · page 214
istibsar-5226
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد.

No. ٨٠٠ / ٩vol. 4 · page 214
istibsar-5227
ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.

الهوامش1

[٨٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ بزيادة فيهما.ص 214

No. ٨٠١ / ١٠vol. 4 · page 214
istibsar-5228
ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجد ان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

الهوامش1

[٨٠١]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 214

No. ٨٠٢ / ١١vol. 4 · pages 214-215
istibsar-5229
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.

الهوامش1

[٨٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 214

No. ٨٠٣ / ١٢vol. 4 · page 215
istibsar-5230
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليه‌السلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ). فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.

الهوامش1

[٨٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ ج ٢ ص ٢٨٨.ص 215

No. ٨٠٤ / ١٣vol. 4 · page 215
istibsar-5231
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماءة ماءة.

الهوامش1

[٨٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 215

No. ٨٠٥ / ١٤vol. 4 · page 215
istibsar-5232
عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها.

الهوامش1

[٨٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ بتفاوت يسير.ص 215

No. ٨٠٦ / ١٥vol. 4 · page 215
istibsar-5233
عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه
Show clickable narrator chain

ان عليا عليه‌السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.

الهوامش1

[٨٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.ص 215

No. ٨٠٧ / ١٦vol. 4 · page 216
istibsar-5234
عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال : اجلدهما ماءة ماءة ، قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.

الهوامش1

[٨٠٧]٨٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.ص 216

No. ٨٠٨ / ١٧vol. 4 · page 216
istibsar-5235
عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه
Show clickable narrator chain

أن عليا عليه‌السلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد ، يدل على ذلك :

No. ٨٠٩ / ١٨vol. 4 · page 216
istibsar-5236
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : كيف ذلك؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس.

الهوامش1

[٨٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣١٢.ص 216

No. ٨١٠ / ١٩vol. 4 · page 216
istibsar-5237
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة.

الهوامش1

[٨١٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 216

No. ٨١١ / ٢٠vol. 4 · page 217
istibsar-5238
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا ، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

الهوامش1

[٨١١]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الفقيه ص ٣٦٨.ص 217