Show clickable narrator chain
ان في لحاف واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط.
الهوامش1
[٧٩٢]٧٩٣ ـ ٧٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 213
الإستبصار
ان في لحاف واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط.
[٧٩٢]٧٩٣ ـ ٧٩٤ ـ ٤٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 213
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأتان تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا؟ قال : لا ، قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.
في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن عليا عليهالسلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما ماءة سوط غير سوط.
إن عليا عليهالسلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما ماءة سوط الا سوطا.
[٧٩٦]٧٩٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الفقيه ص ٣٦٢.ص 213
سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام فقال جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم؟ قال : لا قال من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت له فهو القتل؟ قال : هو كذلك ، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا قال من ضرورة؟ قلت لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت فإنها فعلت قال : فشق ذلك عليه فقال : أف أف ثلاثا وقال : الحد.
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال : حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال : له كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد : إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
[٧٩٨]٧٩٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 214
حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد.
سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
[٨٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ بزيادة فيهما.ص 214
سمعته يقول الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجد ان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
[٨٠١]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 214
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
[٨٠٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 214
إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليهالسلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ). فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.
[٨٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ ج ٢ ص ٢٨٨.ص 215
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا ماءة ماءة.
[٨٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 215
سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها.
[٨٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ بتفاوت يسير.ص 215
ان عليا عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة.
[٨٠٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.ص 215
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال : اجلدهما ماءة ماءة ، قال : ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
[٨٠٧]٨٠٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧.ص 216
أن عليا عليهالسلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما ماءة. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد ، يدل على ذلك :
سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : كيف ذلك؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
[٨٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣١٢.ص 216
قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة.
[٨١٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧.ص 216
لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا ، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
[٨١١]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الفقيه ص ٣٦٨.ص 217