Usul16

Hadith record

istibsar-5230

الإستبصار

١٢٤ ـ باب ما يوجب التعزير

No. ٨٠٣ / ١٢vol. 4 · page 215
istibsar-5230
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليه‌السلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة ). فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على ما يراه أصلح في الحال.

الهوامش1

[٨٠٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ ج ٢ ص ٢٨٨.ص 215

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 215

View original source