Usul16

Hadith record

istibsar-5238

الإستبصار

١٢٤ ـ باب ما يوجب التعزير

No. ٨١١ / ٢٠vol. 4 · page 217
istibsar-5238
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا ينبغي للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا ، فان اخذتا الثالثة في لحاف واحد حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

الهوامش1

[٨١١]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٧ الفقيه ص ٣٦٨.ص 217

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 217

View original source
الإستبصار · Hadith 811 / 20 — Usul16