Usul16

Hadith record

istibsar-5239

الإستبصار

١٢٥ ـ باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم

No. ٨١٢ / ١vol. 4 · page 217
istibsar-5239
يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

الهوامش1

[٨١٢]٨١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨.ص 217

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 217

View original source
الإستبصار · Hadith 812 / 1 — Usul16