Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٥ ـ باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم

No. ٨١٢ / ١vol. 4 · page 217
istibsar-5239
يونس بن عبد الرحمن عن أبي بصير قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

الهوامش1

[٨١٢]٨١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨.ص 217

No. ٨١٣ / ٢vol. 4 · page 217
istibsar-5240
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود أنهم قد رأوه يجامعها.

No. ٨١٤ / ٣vol. 4 · page 217
istibsar-5241
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

الهوامش1

[٨١٤]٨١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٢.ص 217

istibsar-5242
عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج.

No. ٨١٦ / ٥vol. 4 · page 218
istibsar-5243
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.

الهوامش1

[٨١٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٢.ص 218

No. ٨١٧ / ٦vol. 4 · page 218
istibsar-5244
وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة وشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.

الهوامش1

[٨١٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ص ٣٦٧.ص 218