Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
الهوامش1
[٨١٢]٨١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨.ص 217
الإستبصار
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
[٨١٢]٨١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨.ص 217
لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود أنهم قد رأوه يجامعها.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
[٨١٤]٨١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٢.ص 217
حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج.
إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
[٨١٦]التهذيب ج ٢ ص ٤٥٢.ص 218
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة وشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم.
[٨١٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ص ٣٦٧.ص 218