Usul16

Hadith record

istibsar-5241

الإستبصار

١٢٥ ـ باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم

No. ٨١٤ / ٣vol. 4 · page 217
istibsar-5241
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

الهوامش1

[٨١٤]٨١٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٦٢.ص 217

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 217

View original source